قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن "القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بشأن مشاركة القوات المسلحة للشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، واختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت، سوف يسري على الجامعات باعتبارها منشآت عامة".
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن "القوات المسلحة ملزمة بموجب المادة الأولى من القانون الجديد بالتنسيق مع الشرطة لحماية جميع المنشآت والمرافق، وأنه حتى إذا لم تشترك القوات المسلحة بنفسها في حماية هذه المنشآت، فإنها ستتولى التخطيط لذلك وإدارته".
وأشار إلى أن "الجرائم الآثمة في قانون التظاهر مثل التظاهر دون ترخيص والتظاهر بأقنعة وتعطيل العمل، ستبقى المحاكم العادية مختصة بنظرها، إلا أن الجرائم الأخرى التي تقع تخريبا للمنشآت العامة والمرافق سيختص بها القضاء العسكري، باعتباره المختص دستوريا بنظر الجرائم التي تحدث في الأماكن ذات الطبيعة العسكرية وضد القوات".
وأوضح المصدر، أن القانون الجديد دستوري لتطابقه مع المادة 204 من الدستور"، مشددا على أن "القانون لم يوسع سلطات القضاء العسكري كما كان يقترح البعض".
وينص القانون في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
وتنص المادة الثانية على "إخضاع الجرائم التي تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".